قوله إذا علم أن البيع لاينفسخ .
قوله إذا علم أن البيع لاينفسخ .
هكذا قيده بعض الأصحاب وقالوا : إن اعتقد أن البيع ينفسخ بوطئه فلا حد عليه لأن تمام الوطء قد وقع في ملكه فتمكنت الشبهة .
وقال أكثر الأصحاب : عليه الحد إذا كان عالما بالتحريم وهو المنصوص عن أحمد في رواية منها وهو اختيار أبي بكر و ابن حامد والأكثرين قاله في القواعد الفقهية .
ومحل وجوب الحد أيضا عند الأصحاب : إذا كان عالما بتحريم الوطء أما إذا كان جاهلا بتحريمه : فلا حد عليه كما سيأتي في شروط الزنا .
فعلى قول الأصحاب : إن علم التحريم فولده رقيق لايلحقه نسبه وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته وعليه المهر ولا نصير أم ولد له