حكم الوقوف حكم البيع في أحد الوجهين .
قوله وحكم الوقوف البيع في أحد الوجهين .
وهذا المذهب صححه في التصحيح و الكافي و المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الآخر : حكم العتق صححه في النظم وقدمه في الرعايتين و إدراك الغاية وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الحاويين و الفائق .
قوله وإن وطء المشتري الجارة فأحبلها : صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب .
هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب .
وأما إذا قلنا لاينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في القواعد الفقهية .
وقال المصنف والشارح وإن قلنا : إن الملك لاينتقل إليه : لاحد عليه أنضا وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيل