يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره .
قوله ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين .
وهما روايتان في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم ووجهان عند كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب في غير وطء و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير وغيرهم .
واعلم أنه إذا تصرف البائع فيه : لم يكن فسخا على الصحيح من المذهب ونص عليه .
قال في الفروع : ليس تصرف البائع فسخا على الأصح .
قال في القواعد الفقهية : وهي أصح وجزم به أبو بكر و القاضي في خلافه وصاحب المحرر فيه وصححه في التصحيح وقدمه في الفائق وهو من مفردات المذهب .
وعنه يكون فسخا جزم به القاضي في المجرد و الحلواني في الكفاية و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم ورجحه ابن عقيل والمصنف في المغني وقدمه في الشرح و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقيل : تصرفه بالوطء فسخ جزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي .
قال في القواعد : وممن [ صرح أن الوطء اختيار : القاضي ] في المجرد وحكاه في الخاف عن أبي بكر قال : ولم أجده فيه .
[ وأما تصرفه ] المشتري ووطؤه وتقبيله ولمسه ونحو ذلك فهو إمضاء وإبطا لخياره على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح والمناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ي وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعنه : لايكون إمضاء ولايبطل خياره بشيء من ذلك وهو في الشرح وغيره .
قال في التلخيص : وعلى كلاالمجهين - في تصرف البائع والمشبري - : لايصح تصرفهما لأن في طرفه : الفسخ لابد من تقدمه على العقد وفي طرف الرضى : يمنع لتعلق حق الآخر