إن استخدم المبيع لم يبطل خياره .
قوله وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين .
وفي نسخة الوجهين وعليهما شرح ابن منجا وهو المذهب صححه في النظم و ابن منجا في شرحه وتصحيح المحرر وقدمه في الحاوي الكبير .
والرواية الثانية : يبطل خياره قال في الخلاصة و الحاوي الصغير : يبطل خياره على الأصح وقدمه في الهداية و المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى وجزم به في المنور و المنتخب .
قال في الوجيز : وإن استخدم المبيع للاستعلام : لم يبطل خياره .
فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام يبطل وعبارة جماعة من الأصحاب كذلك وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع .
وذكر جماعة قولا : أن استخدمه للتجربة بطل وإلا فلا ومنهم صاحب الرعاية و الفروع و الفائق وغيرهم وذكروه قولا ثالثا وهو احتمال في المغني و الشرح .
فظاهر كلامهم : أن الخالف يشمل الاستخدام للتجربة وهو بعيد .
قال في الحاويين : وما كان على وجه التجربة للمبيع - كركوب الدابة لينظر سيرها أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها أواستخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز - لايبطل الخيار رواية واحدة .
وقال في الرعاية : وله تجربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها وقدم كلامه في الوجيز .
قال في المنور و منتخب الأزجي : وتصرفه بكل بحال رضى إلا لتجربة .
قال الشارح : فأما مايستعلم به المبيع - كركوب الدابة ليختبر فراهتها والطحن على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك - فلا يدل علىالرضى ولايبطل له الخيار انتهى .
قلت : الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ولاتشمله الرواية المطلقة [ وقطع بما قلنافي الكافي وغيره ] .
ومنشأ هذا القول : أن حربا نقل عن أحمد أن الجاري إذا غسلت رأسه أو غمزت رجله أو طبخت له أوخبزت : يبطل خياره .
فقال المصنف والشارح : يمكن أن يقال : ماقصد به من استخدام أن تجربة المبيع لايبطل الخيار كركوب الدابة ليعلم سيرها وما يقصد به ذلك يبطل الخيار كركوب الدابة لحاجته انتهى