ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار .
قوله وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجزئة المبيع وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما .
اعلم أن تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار محرم عليهما سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما قاله كثير من الأصحاب وقطع به جماعة .
قال في الفروع : وفي طريقة بعض الأصحاب : للمشتري التصرف ويكون رضى منه بلزومه .
وقال في القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب : أن للمشتري التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه وهو المذهب .
وعلى الرواية الثانية : يجوز التصرف للبائع وحده لأنه مالك ويملك الفسخ انتهى .
فعلى الأول : إن تصرف المشتري فتارة يكون الخيار له وحده وتاره يكون غير ذلك فإن كان الخيار له وحده فالصحيح من المذهب : نفوذ تصرفه .
قال في الفروع نفذ على الأصح جزم به في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الحاويين و الفائق و المنور وغيرهم وقدمه في القواعد الفقهية وقال ذكره أبو بكر و القاضي و غيرهما .
قال الزركشي : وقاله أبو الخطاب في الانتصار .
وعنه لاينفذ تصرفه وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى و احتمال في التلخيص .
وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرف فالصحيح من المذهب : أنه لاينفذ قدمه في المغني و الشرح وصححاه وقدمه في الفروع و القواعد الفقهية .
وعنه ينفذ تصرفه وعنه تصرفه موقوف ذكرها ابن أبي موسى فمن بعده وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين فقال : تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع والمصوص عن أحمد : أنه موقوف على إمضاء البيع وكذا ذكره أبو بكر في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انتهى .
وقال بعض الأصحاب في طريقته : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن على البائع قال في الفروع : وقاله غيره .
تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان ترصرفه مع غير البائع فأما إن تصرف مع البائع فالصحيح : أنه ينفذ حزم به في المحرر و الحاويين و الفائق و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وعنه لا ينفذ وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفروع وقال بناء على دلالة التصرف على الرضى ول لقاضي في المجرد احتمالان .
وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه سواء كان الخيار له وحده أو لا وهذا الصحيح من المذهب وجزم به المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع و قال : أطلقه جماعة وهومن المفردات .
قال في القاعدة الخامسة والخمسين : وأما نفوذ التصرف : فهو ممنوع على الأقوال كلها صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك انتهى .
وقيل : ينفذ وإن قيل : الملك له والخيار له قال الناظم : .
ومن أفردوه بالخيار يكن له التصرف يمضي منه دون تصدد وقال المصنف والشارح : ينفذ تصرف البائع إن قلنا : إن البيع لاينقل الملك وكان الخيار لهما أو للبائع وقطع به في القواعد الفقهية .
وذكره الحلواني في التبصرة : أن تصرفه ينفذ .
تنبيه : ومحل الخلاف في تصريفهما : إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر أو تصرف المالك منهما بإذن الآخر أو تصرف وكيلهما : صح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : نفذ في الأصح فيهما وجزم به في الحاويين وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لاينفذ وهو احتمال في المغني و الشرح .
فائدة : لو أذن البائع للشتري في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم فهل ينفذ اصرفه ؟ يخرج على الوجه التي في الوكيل على ما يأتي وأولى وجزم القاضي في خلافه بعدم النفوذ .
تنبيه : ظاهر قوله ولس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار .
أن للبائع التصرف في الثمن المعين أوغيره إذا قبضه وهو ظاهر كلامه في المحرر و الشرح وشرح ابن منجا و الفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة .
والذي قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و العناية و إدراك الغاية و تجريد العناية وجمع كثير : أنه يحرم التصرف في الثمن كالمثمن سواء قلنا في المبيع ماقلنا في الثمن أو لا ولم يحكوا في ذلك خلافا لكن ذكره في الفروع - في باب التصرف في المبيع بعد أن ذكر مايمنع التصرف فيه ومالايمنع - فقال : والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وإلا فله أخذ بدله لاستقراره انتهى .
فقد تؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك ويأتي أيضا فيما إذا قال : لاأسلم المبيع حتى أقيض ثمنه في فائدة : هل له المطالبة بالنقد إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما فهي غير هذه المسألة التي هنا والله أعلم ]