فإن اشتراه أبوه أو أبنه جاز .
قوله فإن اشتراها أبوه أو أبنه جاز .
مراده : إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه لا من وكيله .
قال في الفائق قلت : بشرط عدم الواظأة انتهى .
قلت : وهو مراد الأصحاب .
فائدة : لو احتاج إلى نقد فاشترى ميساوين مائة بمائة وخمسين فلا بأس نص عليه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهي مسألة التورق .
وعنه يكره وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين .
فإن باعه لمن اشترى منه : لم يجز وهي العينة نص عليه .
قوله وإن باع مايجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو مالا يجوز بيعه نسيئة : لم يجز .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع يه كثير منهم .
واختاره للمصنف الصحة مطقا إذا لم يكن حيلة وقال : قياس مسألة العينة أخذ عين جنسه واختاره في الفائق .
واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا .
تنبيه : شمل كلام المصنف مسألتين : .
إحداهما : أن بيعه كيل بر إلى شهر بما ئة ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه منه برا فلا يجوز قال في التلخيص : قاله أصحابنا نص عليه .
الثانية : أن يأخذ بالثمن منه شعيرا أو غيره مما يجري فيه الربا نسيئة فلا يجوز .
فوائد الباب .
يحرم التسعير ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب وإن هدد من خالفه : حرم وبطل العقد على الصحيح من المذهب صححه في الفروع و الرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى وقيل : لا يبطل العقد بأخدهما هل الوعيد إكراه أم لا ؟ .
ويحرم قوله بع كالناس على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا يحرم .
وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن وقال : لانزاع فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى .
وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لاالشراء ممن اشترى منه .
وكره أيضا الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه .
وقال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه .
ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لايحرم .
وعنه أيضا فيما يأكله الناس وعنه أويضرهم ادخاره بشرائه في ضيق .
وقال المصنف : من بلده لا جالبا والأول قدمه في الفروع وقاله القاضي وغيره ويصح شراء محتكر على الصحيح من المذهب .
وفي الترغيب احتمال بعدم الصحة .
وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة : روايتان وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : ومن جلب شيئا أو أستغله من ملكه أو مما استأجره أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ومصر ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نص علي وترك ادخار لذلك أو لى انتهى .
وقال القاضي : يكره إن تربص به السعر لا جالبا بسعر يومه .
نقل عبد الله و حنبل : الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس مالم يحتكر .
وقال : لاينبغي أن يتمنى الغلاء .
وقال في الرعاية يكره واختاره الشيخ تقي الدين .
وجبر المحتكر على بيعه كما بيعه الناس فإن أبى - وخيف التلف - فرقه الإمام ويردون مثله .
قال في الفروع : ويتوجه قيمته .
قلت : وهو قوي .
وكذا سلاح لحاجة قاله الشيخ تقي الدين .
قلت : وأولى .
ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه نص عليه ونقل جعفر : سنة وسنتين ولا ينوي التجارة : فأرجو أن لايضيق .
ومن ضمن مكانا لبيع فيه ويشتري وحده : كره الشراء منه بلا حاجة .
ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق ذكره الشيخ تقي الدين