أما شراؤه له : فيصح رواية واحده .
قوله وأما شراؤه له : فيصح رواية واحدة .
وهو المذهب وعليه الأصحاب ونقل ابن هانيء : لايشتري له وتقدم أول الباب بيع التلجثة والهازل ونحوهما فليعاود .
فائدة : الصحيح من المذهب - وعليه الأصحاب ونص علية - : أن النهي في هذه المسألة باق .
وعنه زواله وقال : كان ذلك مرة والتفريع على الأول .
قوله ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها .
هذه مسألة العينة فنعلها محرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعند أبي الخطاب : يحرم استحسانا ويجوز قياسا وكذا قال في الترغيب : لم يجز استحسانا وفي كلام القاضي وأصحابه : القياس صحة البيع .
قال في الفروع : ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح فلا خلاف إذا في المسألة وحكى الزركشي بالصحه قولا .
وذكره الشيخ تقي الدين أيضا : البيع الأول إ ذا كان بيانا بلا مواطأة وإلا بطلا وأنه قول أحمد .
قال في الفروع : ويتوجه أن مراد من أطلق : هذا إلا أنه قال في الانتصار : إذا قصد بالأول الثاني يحرم وربما قلنا ببطلانه .
وقال أيضا : يحتمل إن قصد أن لا يصحا وإن سلم : فلبيع الأول خلا عن ذريعة الربا .
تنبيه : قوله لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا .
قاله أبو الخطاب المصنف في المغني والشارح والناظم وصاحب الوجيز و الرعاية وغيرهم .
والصحيح من المذهب : لا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقد بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد أو نيسئة .
قال في الفروع : إذا لم يقله أحمد والأ كثر بل ولو كان بعد حل أجله نقله ابن القاسم و سندي .
فوائد .
إحداها : لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فشتراها بنقد جاز قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا .
قال في الفروع : فإن كان بغير جنسه جاز انتهى .
وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب : يجوز قاله المصنف والشارح : وفي الانتصار وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرض فلا يجوز إذا كان بنقدين مختلفين واختاره المصنف والشارح .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : من مسائل العينة : لو باعه شيئا بثمن لم يقبضه ذكره القاضي وأصحابه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا أو غير نقد - على الخلاف المتقدم - : لم يصح .
الثالية : عكس العينة : مثلها في الحكم وهي أن بيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر يسيئة علىالصحيح من المذهب نص عليه قدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة .
ونقل المروذي - فيمن باع شيئا ثم وجده يباع - أيشتريه بأقل مما باعه ؟ قال : لا ولكن بأكثر لا بأس .
قال المصنف : ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن مواظأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد