باب الشروط في البيع .
تنبيه : قوله وهي ضربان : صحيح وهو ثلاثة انواع أحدهما : شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن ونحوه .
بلا نزاع ويأتي لو جمع بين شرطين من هذا .
قوله الثاني : شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفقة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو مسلما أو الأمة بكرا أو الدابة هملاجة والفهود صيودا فيصح الشرط بلا نزاع فإن وفي به وهو في جميع ما تقدم وإلا فلصاحبه الفسخ .
يعني إذا لم يتعذر الرد فأما إن تعذر الرد : تعين له الأرش وإن لم يتعذر الرد فظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ لا غير وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز .
قال الزركشي في الرهن : وهوظاهر كلام الخرقي و القاضي و أبو الخطاب وصاحب التلخيص و السامري و أبي محمد .
والصحيح من المذهب : أن له الفسخ أو أررش فقد الصفة جزم به في المنور وغيره واختاره ابن عبدوس وغيره .
قال الزركشي : ويحكي عن ابن عقيل في العمدة وقدمه في المحرر و الفروع و النظم و الرعايتين و الفائق وأطلقهما الزركشي .
تنبيه : قوله أوالرهن أو الضمين به .
من شرط صحته : أن يكونا معينين فإن لم يعينهما لم يصح وليس له طلبهما بعقد لمصلحته ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل : يلزم بالعقد .
وفي المنتخب : هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح ؟ فيه احتمالان .
فائدة : وم الشروط الصحيحة : أيضا لو شرطها تحض أو اشترط الدابة لبونا أو الأرض خراجها كذا ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع فيهما وجزم به في الكافي و المغني و الشرح قال ابن شهاب إن لم تحصل طبعا ففقده يمنع النسل وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن .
وجزم به في التلخيص : أنه لا يصح شرط كونها لبون قال في الرعاية وهو أشهر