قوله وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف .
يعني : بثمن واحد صح ليهما في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة .
أحدهما : يصح وهو المذهب نص عليه قال الناظم : هو الاقوى صححه في التصحيح والختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور .
قال الشيخ تقي الدين : يجوز الجمع البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم وقدمه في المغني و المحرر و الشرح الفروع و الفائق .
والثاني : لايصح وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قال في الخلاصة : لو اشترى ثوبا ودراهم بدينار أو اشترى دارا وسكنى دار بمائة : لم يصح في الأصح وهما رواتان في الفروع وغيره .
فعلى المذهب : يقسط العوض عليهما قولا واحدا كماقال المصنف هنا .
فائدتان .
إحداهما : لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع والإجارة أو البيع والصرف قاله في الفروع وغيره .
الثانية : لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد فقال : زوجتك ابنتي وتعتك داري بمائة : صح في النكاح على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاويين و الفائق و الرعاية الصغرى و في الكبرى في موضع .
قال في الفروع صح في الأصح وقيل : لايصح .
وقال في الرعاية الكبرى في موضع : وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا وقيل : يصحان انتهى .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة وغيرهم : إذا جمع بين مختلفي الحكم - كالإجارة والبيع والنكاح والبيع - : فالعقد صحيح على أحد الوجهين .
فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع .
فعلى المذهب : يصح البيع أنضا على الصحيح واختاره الصنف وجزم به في الوجيز .
وقيل : لايصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاة الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع وأطلقهما في المستوعب و الكافي و المغني و الشرح و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و الحاوين الكبير و الفائق و الرعاية الكبرى في موضع