إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ .
قوله وإن باع عبده وغيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح وشرح ابن منجا .
أحدهما : يصح وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح و النظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
والثاني : لايصح جزم به في الوجيز وهو عجيب منه إذا المنصوص الأول قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس .
فوائد .
منها : مثل هذه المسألة - خلافا ومذهبا - : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد وكذا لو اشتراهما منهما لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة لتعدد العقد حكما ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة وهو قياس نص أحمد انتهى .
فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب .
وذكره في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب .
وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما .
قال في الفروع فيتوجه مثله في غيرهما .
ومنهما : لو كان لأثنين عبدان مفردان لكل واحد منهما عبد فباعهما لرجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان .
أحدهما : يصح وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لايصح .
فعلى المذهب : يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين على الصحيح من المذهب .
وذكر القاضي و ابن عقيل وجها : يقتسمانه على عدد روءس المبيع ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة .
ومنها : الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا .
ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما ولم يصح بيع أحمدهما قبل القرعة قدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال لـ لقاضي في خلافة .
وقيل : يصح إن أذن شريكه .
وقيل : بل بيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر أو له ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين .
قال القاضي في خلافه : هذا أوجد مايقال فيه كما قلنا في زيت اختلط بزيت الآخر وأحدهما مأجود من الآخر