إن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة : بطل البيع .
قوله وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة : بطل البيع .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الفائق و المنور وغيرهم واختاره القاضي و ابن عقيل في البيوع و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يصح وقيل : الصحة منصوص أحمد واختاره القاضي و ابن عقيل في النكاح و أبو الخطاب .
والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد قاله في القاعدة السادسة والخمسين وأطلقهما في المستوعب