وفي تفريق الصفقة .
قوله وفي تفريق الصفقة .
في تفريق الصفقة وجهين .
أحدهما : لو باع مجهولا ومعلوما هذا يصح أطلق كثيرمن الأصحاب الجهل .
قال في الفروع : يجهل قيمته مطلقا .
قال في التلخيص و البلغة : مجهولا لا مطمع في قيمته .
قال في الرعايتين : وإن جمع بين معلوم ومجهول وقيل : يتعذر علم قيمته انتهى .
فأما إن قال : لكل واحد كذا ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قال في التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا : العلة اتحاد الصقة : لم يصح البيع وإن قلنا : العلة جهالة الثمن في الحال : صح البيع .
وعلى التعليل الأول : يدخل الرهن والهبة والنكاح و نظائرها .
وذكر التعليلين في الفروع وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالصحة في المعلوم .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : لو باعه بمائة ورطل خمر : فسد البيع وخرج في الأنتصار : صحته على رواية