الثانية : باع مشاع بينه وبين غيره .
قوله الثانية : باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو مايقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه على الصحيح من المذهب وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما .
هو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب وصححه في المغني و الشرح و النظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قال في الفروع : صح في ظاهر المذهب اختاره الاكثر .
وعنه : لايصح وهما وجهان في المغني و الشرح و الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم .
فعلى المذهب : له الأرش إذا لم يكن عالما وأمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق ذكره في المغني في الضمان