إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم .
قوله وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم .
وكذا من الثوب كل ذراع بدرهم : لم يصح وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم وقدمهم في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يصح قال ابن عقيل : وهو الأشبه كبيع الصبرة كل فقيز بدرهم لأن من وإن أعطت البعض فما هو بعض مجهول بل قد جعل لكل جزء معلوم منها ثمنا معلوما فهو كما لو قال : قفيزا منها انتهى .
وهو احتمال في المغني و الشرح وقالا : بناء على قوله في الإجارة إذا أجره كل شهر بدرهم واختاره في الفائق .
وقال في عيون المسائل : إذا باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح لتساوي أجزائها بخلاف بيعه من الدار كل ذراع بدرهم لاختلاف أجزائها ثم قال بعد ذلك : إذا باعه من هذه الصبرة كل فقيز بدرهم لم يصح لأنه لم يبعه كلها ولا قدرا معلوما منها بخلاف قوله أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم فإنه يصح هنا في الشهر الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة .
قوله وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا : لم يصح ذكره القاضي .
وهو المذهب وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
ويجيء على قول الخرقي : إنه يصح .
يعني : إذا أقر واستثنى علينا من ورق أو ورقا من عين على ماذكره المصنف عنه في كتاب الإقرار : أنه يصح فيجيء هنا كذلك .
قال ابن منجا : ولقائل أن يقول : الصحه في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها فعللها بعضهم باتحاد النقدين وكونهما قيم الأشياء وأرش الجنايات .
وعللها بعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس فإذا استثنى أحدهما من الآخر : لم يؤد إلى الجهالة غالبا .
قال وعلى كلا التعليلين لايجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار لأن المفسد للبيع : الجهل في حال العقد ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لم يصح للجهل به حال العقد وإن علم بعده .
وعلىكلا التعليلين لايخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد وفارق هذا الإقرار لأن الإقرار بالمجهول يصح : قال وهذا قول متجه لادافع له انتهى .
قلت : فيما قاله نظر فإن قوله على كلا التعليلين لايخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد غير مسلم فإن كثيرا من الناس - بل كلهم إلا قليلا - يعلم قيمة الدينار من المدراهم فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على التعليل الثاني