ولا المسك في الفأرة .
قوله ولا المسك في الفأر .
يعني لايصح بيعه وهو المذهب وقطع به الأصحاب إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالا بالجواز .
وقال : لأنها وعاء له يصونه ويحفظه فيشبه ما مأ كوله في جوفه وتجار ذلك يعرفونه فيها فلا غرر اختاره اصاحب الهدى .
قلت : وهو قوي في النظر .
قوله ولا الصوف على الظهر .
يعني لايصح بيعه وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز بشرط جزه في الحال .
قلت : وفيه قوة .
وأطلقهما في المذهب وقدمه ابن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي .
قلت : حيث قلنا بطهارته والانتفاع به : لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الأكثر .
قائدة : لو اشتراه بشرط القطع وتركه حتى طال فحكمه حكم الرطبة إذا طالت على مايذكره في باب الأصول والثمار وذكره المصنف والشارح