لايجوز بيع عبد غير معين .
قوله ولا عبدا من عبيد ولا شاة من قطيع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وصرحوا به .
وظاهر كلام الشرف أبي جعفر و أبي الخطاب : أنهم يصح إن تساوت فيمتهم .
قلت : هذا كالمتعذر وجوده .
وقال في الانتصار في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة : صح إطلاق العقد عليها كالنقود أومأ إليه ألإمام أحمد .
وفي المفردات : يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط الخيار .
فائدة : لايصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط كاللفت والفجل والجزر والقلقاس والبصل والثوم ونحو ذلك علىاصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما ذكراه في [ باب ] بيع الأصول والثمار .
وقيل : يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال اختاره بعض أصحابنا واختاره في الفائق .
قال في الرعايتين قلت : ويحتمل الصحة وله الخيار بعد قلعه .
قال في الفائق : وخرجه ابن عقيل على رواية الغائب .
قال الطوفي في شرح الخرقي : والاستحسان جوازه لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به وهو مذهب مالك انتهى