لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع .
قوله ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع .
بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه فلا يصح بيعه إجماعا وهو بيع المجر ونهى الشارع أيضا عنه قال أبو عبيد : هو بسكون الجيم وقال أبو عبيدة و القتيبي : هو تفتحها وامعنى واحد .
ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول .
وقال ابن الأعرابي المجر مافي بطن الناقة والمجر : الربا والمجر : القمار والمجر : المحاقلة والمزابنة انتهى .
وقيل المضامين مافي بطونها و الملاقيح : مافي ظهورها .
وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل : وهو أن يؤجر الفحل ليزو على انثى غيره وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل .
وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى .
وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل - وهو ضرابه - بلا نزاع ويأتي في الإجارة حكم إجارته .
وأما بيع اللبن في الضرع : فلا يصح قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أوبقرة معينة : جاز .
وحكى ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافا وأطلقه