ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ .
قوله ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ .
يسمى هذا الخيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة .
واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا أو وجده على خلاف ما وصفه له على الصحيح من المذهب مطلقا .
وقيل : له الفسخ مع القبض ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه مايدل علىالرضا من سوم ونحوه لابركوبه الدابة في طريق الرد .
وعنه : على الفور وعليهما متى أبطل حقه من الرد فلا أرش في أصح الوجهين قاله في الفروع وتقدم كلامه في الرعاية و الشرح .
قوله والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه .
يعني : إذا وجده متغيرا أو على خلاف ماوصفه له وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية غيرها قال في الرعاية : وفيه نظر .
وقال المجد : ذكره القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتخالفان أو القول قول البائع ؟ فيه روايتان وسيأتي .
قال في النكت - بعد أن قدم أن القول قول المشتري - ويتوجه فيه قولان أحدهما : يقدم قول البائع والثاني : يتحالفان .
قال : وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري مع أن المذهب عندهم - فيما إذا قال : بعتني هذين بمائة قال : بل أحدهما بخمسين أوبمائة - أن القول قول البائع لأن الأصل عدم بيع الآخر مع أن الأصل السابق موجود هنا وهو مشكل انتهى .
فائدة : البيع بالصفة نوعان .
أحدهما : بيع عين معينة مثل أن يقول : بعتك عبدي التركي ـ ويذكر صفاته فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق قبل قبض الثمن وقبض المبيع كبيع الحاضر .
الثاني : بيع موصوف غير معين مثل أن يقول : بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات المسلم فيصح على الصحيح من المذهب قطع به في الجامع الكبير و المستوعب و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في النكت قطع به جماعة .
قال في الرعاية : صح البيع في الأقيس وذلك لأنه في معنى السلم .
فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده على ما وصفه له فرده على ماوصفه له فأبدله : لم يفسد العقد لأن العقد لم يقع على عين هذا .
وقيل : لا يصح البيع وحكاه الشيخ تقي الدين رواية وهو ظاهر ما ذكره في التلخيص لأنه اقتصر عليه .
وقيل : لا يصح إن كان في ملكه وإلا فلا واختاره الشيخ تقي الدين .
وقد يؤخذ هذا من كلام المصنف في قوله ولا يصح بيع مالا يملكه ليمض ويشتره ويسلمه وأطلقهن في الفروع .
فعلى المذهب : لا يجوز التفريق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أوقبض ثمنه على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني و الشرح و الرعاي الكبرى وجزم به في الوجيز .
وقال القاضي : يجوز وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم .
قال في الفروع : فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره : يعتبر .
قال في الفروع : وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدبن وأطلق الوجهين في الفروع .
فائدة : ذكر القاضي وأصحابه : أنه لا يصلح استصناع سلعة لانه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم واقتصر عليه في الفروع .
وقالوا أيضا : لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته وعللوا - تبعا للقاضي - بأن بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ولا يصح أن يكون الثول الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه لأن الباقي سلم في أعيان وذلك لا يجوز ولأنه بيع وسلم واستئجار فاللحمة غائبة فيهي مسلم فيه والنسج استئجار واقتصر على ذلك في المستوعب و الحاويين و الفروع و غيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل : يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد لأنه بيع وسلم أوشرط فيه نفع البائع انتهى .
فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها : فعلى روايتين في اشتراط منفعة البائع على مايأتي ذكره في المستوعب و الحاويين وغيرهم