إن ذكر له من صفتة ما يكفي في السلم أو رآه .
قوله وإن ذكر له من صفتة ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا : صح في أصح الروايتين .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
والرواية الأخرى : لايصح حتى يراه .
تنبيه : ظاهر قوله أو رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا أنه لو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء : أنه لايصح العقد وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ماقدمه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يصح جزم به في المغني و الشرح .
وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا : لم يصح البيع .
فائدة : متى قلنا : يصح البيع بالصفة صح بيع الأعمى وشراؤه نص عليه كتوكيله .
وقال في المغني و الشرح : فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق أو باشم : صح بيع الأعمى وشراؤه وإن لم يكن : جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في الصفة انتهيا .
وقال في الكافي : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم : صح وإلا فلا