الشرط السادس : أن يكون معلوما برؤيه .
قوله السادس : أن يكون معلوما برؤيه .
يعني من المتعاقدين .
يصح البيع بالرؤية وهي تارة تكون مقارنة للبيع وتارة تكون غير مقارنة فإن كانت مقارنة لجميعه صح البيع بلا نزاع وأن كانت مقارنه لبعضه فإن دلت على بقيته : صح البيع نص عليه فرؤية أحد وجهين ثوب تكفي فيه إذا كان غير مقوش وكذا رؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء ومافي الأعدال من جنس واحد ونحو ذلك .
ولا يصح بيع الأنموذك بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات نقل جعفر - فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقي بصفته - إذا جاء على صفته ليس له رده .
قلت : وهو الصواب .
قال في الفروع : قال القاضي وغيره : وماعرفه - بلمسه أو شمله أو ذوقه - فكرؤيته .
وعنه يشترط أن يعرف المبيع تقريبا فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة .
وقيل : ويشترط شمله وذوقه .
قواله فإذا اشترى مالم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ماهو ؟ أوذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم : لم يصح البيع .
إذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لايوصف فإن لم يوصف له : لم يصح البيع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح نقلها حنبل واختاره الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه .
واختاره في الفائق وضعفه الشيخ تقي الدين في موضع آخر .
تنبيه : محل هذا : إذا ذكر جنسه فإما إذا لم يذكر جنسه فلا يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره .
وإن وصف له فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السلم وتارة يذكر ما لا يكفي في السلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم : لم يصح البيع على الصحيح من المذهب كما قدمه المصنف هنا وعليه الأصحاب .
وعنهم يصح وهو من مفردات امذهب .
فعلى هذه الرواية والرواية التي أختارها الشيخ تقي الدين في عدم اشتراط الرؤية : له خيار الرؤية على أصح الروايتين وله أيضا فسخ العقد قبل الرؤية على الصحيح من المذهب .
وقال ابن الجوزين : لا فسخ له كإمضائه .
وليس له الإجازة قبل الرؤية قاله المصنف والشارح وصاحب الرعايتين و الحاوين و الفائق وغيرهم وللبائع أيضا الخيار أذا باع مالم يره وقلنا بصحته - على تلك الرواية - عند الرؤية ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
فائدتان .
إحداهما : لو قال : بعتك هذا البغل بكذا فقال : اشتريته فبان فرسا أو حمارا : لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : يصح وله الخيار قدمه في الرعاية الكبرى .
الثانية : قال في الرعايتين : وعنه يصح البيع بلا رؤية ولا صفة وللمشتري خيار الرؤية وخياره في مجلس الرؤية .
وقيل : بل على الفور وأطلقهما في الفائق .
وعنه لاخيار له إلا بعيب قال في الفائق وهو بعيد .
وذكر في الرعايتين - فيما إذا رأى عينا وجهلها أو ذكر له من الصفة ما لا يكفي في السلم - رواية الصحة وقال وله خيار الرؤية على الفور وقيل : في مجلس الرؤية انتهى .
وقال في المغني و الشرح و ابن رزين : إذا قلنا بصحة بيع الغائب بثبيت الخيار عند رؤية المبيع ويكون على الفور .
وقيل : يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية انتهى .
وقال في الفروع : وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤيه سابقة أو صفة على الراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد .
وعنه : على الفور .
وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش على الأصح انتهى