ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه .
قوله ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه .
بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب : صحيح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
وعنه لايصح قدمه في الفائق و الرعاية الصغرى .
فعلى المذهب : لو عجز عن تحصيله فله الفسخ