ما فتح من المعراق صحا .
الثاني : قوله وأرض من العراق فتحت صلحا .
يعني أنه يجوز بيع هذه الأرض لكن بشرط أن يكون لأهلها كما مثله النصنف ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كالمدينة وشبهها لأنها ملكهم .
وقول المصنف ولا سصح بيع ما فتح عنوة لكون عمر وقفها وكذا حكم كل مكان وقف كما تقدم وليس كل ما فتح صلحا يصح بيعه بل لابد أن تكون موقوفة .
قوله ويجوز إجارتها .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الاصحاب .
وعنه لا يجوز ذكرها القاضي و ابن عقيل و صاحب المنتخب وغيرهم .
واختار في الترغيب : إجالرتها مؤقته .
قوله ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها .
هذا هو المذهب المنصوص وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة على الصحيح من الطريقتين .
والصحيح من المذهب : أنها فتحت عنوة وعليه الأصحاب وعنه فتحت صلحا .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : وأكثر مكة فتحت عنوة .
فعلى المذهب : لايحوز بيع رباعها - وهي المنزل ودار الإقامة - ولا إجارتها وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يجوز اختاره المصنف والشارح .
واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط واختاره ابن القيم في الهدى .
وعنهم يجوز الشراء لحاجة .
وعلى المذهب أيضا : لو سكن بأجزة لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين جزم به المصنف والشارح .
وعنه إنكار عدم الدفع جزم به القاضي لالتزامه .
وقال الإمام أحمد C : لاينبغي لهم أخذه .
قلت : يعايى بهذه المسألة .
وأطلقهما في الفروع وقال : يتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزيادة عن رأس ماله .
وقال الشيخ تقي الدين هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب بذله وإلا حرم نص عليه .
نقل حنبل وغيره : سواء العاكف فيه والباد وأن مثله السواد وكل عنوة .
وعلى الرواية الثانية في أصل امسألة : يجوز البيع والإجازة بلانزاع لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى والمرمى ونحوهما بلا نزاع .
والطريقة الثانية : إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد حعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد التخصص بملكه وتحجيره لكن إن احتاج إلى مافي يده منه سكنه وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه .
واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى .
فائدة : الحرم كمكة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنهم له البناء فيه والانفراد به .
فائدة أخرى : لا خراج على مزارع مكة لأنه جزية الأرض .
وقال في الانتصار على الأولى : بل كسائر أرض العنوة وهو من المفردات .
قال المجد : لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه