لا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم .
قوله لا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين C تعالى .
وذكره قولا عندنا .
قلت : والعمل عليه في زمننا .
وقد جوز الإمام أحمد C إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على تفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع .
وعنه يصح لحاجته .
قوله كارض الشام والعراق ومصر ونحوها .
الصحيح من المذهب : أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب وقال في الرعاية : وكمصرفي الأشهر فيها .
فائدة : لو حكم بصحة البيع حاكم [ أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه ] صح لأنه مختلف فيه قاله المصنف والشارح وإن أقطع الإمام هذه الأرض أو وقفها فقيل : يصح وقال في النوادر : لايصح .
قلت : الصواب أن حكم الوقف حكم البيع وأطلقهما في الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين : لو جعلها الأمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين .
تنبيه : يحتمل قوله إلا المساكن .
أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح او من جملة الفتح وهو اختيار جماعة من الأصحاب قال في الفروع ويحتمله كلامه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
نقل ابن الحكم - فيمن أوصى بثلث ملكه وله عقار في أرض السواد - قال : لاتباع أرض السواد ألا أن تباع آلتها .
ونقل المروذي المنع قال في الفروع : وظاهر كلام القاضي و المنتخب وغيرهما : التسوية وجزم به صاحب المحرر انتهى .
والذي قدمه في الفروع : التفرقة فقال : وبيع بناء ليس منها وغرس محث : يجوز .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام أكثر الأصحاب لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل والمصنف لم يذكر إلا مافتحه عنوة فأما المحث فما دخل ليستثني .
ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه بيع وهو ذريعة .
وذكر ابن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس .
وما قدمه في الفروع : هو ظاهر كلامه في الكافي فإنه قال : فاما المساكن في المداتئن : فيجوز بيعها لأن الصحابة Bهم اتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر Bه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكانت إجماعا انتهى .
وقتصر على هذا الدليل .
قلت : وهذا هو الصواب