لا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون .
قوله ولايجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولامافي المعادن الجارية كالقمار والملح والنفط ولاما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك .
هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد والمعادن الجارية والكلأ النابت في أرضه : هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لايملك ؟ فيه روايتان .
إحداهما : لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز و الخلاصة وغيرهما وقدمه في الهداية و التلخيص و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
والرواية الثانية : تملك ذلك بمجرد ملك الأرض اختاره ابو بكر .
قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك واطلقهما في المذهب .
وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات وكثير من الأصاب ذكروهما هناك .
فعلى المذهب : لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ولا يملك بعقد البيع لكن يكون مشتريه أحق به من غيره .
وعلى المذهب أيضا : / من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب لكن لايجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه ولو استأذنه حرم منعه أن لم يحصل ضرر .
واختار ابن عقيل أنه لا يملكه بأخذه وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك .
وعلى الرواية الثانية : يجوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ماينقل الملك لأنه متولدمن أرضه وهي مملوكة له .
وجوز ذلك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل مايستحقه من زرع وبيع الماء .
قال في الاختيارات : ويحوز بيع الكلأ ونحوه والموجود في أرضه إلا إذا قصد استنباته .
وعلى الرواية الثانية أيضا : لايدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط سواء قال بحقوقهما أو لا صرح به الأصحاب .
وذكر المجد احتمالا يدخل فيه جعلا للقرينة العرفية كاللقط .
وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحوط عليه بلا ضرر نقله ابن منصور وقال لأنه ليس لأحد أن يمنعه .
وعنه مطلقا نقله المروذي وغيره [ وعنه عكسه وهو ]