إن أجازه من اشترى له : ملكه .
قوله فإن أجازه من اشترى له : ملكه وإلا لزم من اشتراه .
يعني حيث قلنا بالصحة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر و الشرح و البلغة و الوجيز و المنور و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم .
وعنه لايملكه من اشترى له ولو أجازه ذكرها في الرعايتين .
وقال في الكبرى - بعد ذلك - إن قال : بعتك هذا فقال : اشتريته لزيد فأجازه : لزمه ويحتمل أن لا يلزم المشتري انتهى .
وقدم هذا في التلخيص إلغاء للإضافة .
تنبيه : حيث قلنا يملكه بالإجازة فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على الصحيح من المذهب جزم به القاضي في الجامع والمصنف في المغني في مسألة نكاح الفضولي وقدمه في الفروع .
وقيل : من حيث الإجازة جزم به صاحب الهداية .
قال في القواعد الفقهية : ويشهد لهذا الوجه : أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه : إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين العقد وقبل الحكم كان باطلا انتهى .
فائدة : لو قال بعته لزيد فقال فقال اشتريته له : بطل علىالصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعاية الكبرى ويحتمل أن يلزمه أن أجازه .
قال في الفروع : وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ذكره القاضي وهو الذي ذكره في القواعد قبل ذلك مستشهدا به .
قال في الفروع : ويتوجه أنمه كالإجازة .
نعني أن فيه الوجهين المتقدمين : هل يدخل من حين العقد أو الإجازة ؟ .
وقال في الفصول - في الطلاق في نكاح فاسد - إنه يقبل الانبرام والإلتزام بالحكم والحكم لايشئ الملك بل يحققه .
فائدة : لو باع مايظنه لغيره فظهر له - كالإرث والوكالة - صح البيع على الصحيح .
قال في التلخيص : صح على الأظهر وقدمه في المغني في باب الرهن .
وقيل : لايصح وجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و القواعد الفقهية و الأصولية و المغني في آخر الوقف .
وقيل : الخلاف روايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره .
قال القاضي : أصل الوجهين : من باشر أمرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت أمرأته أو واجه بالعتق من يعتقها حرة فبانت أمته : في وقوع الطلاق والحرية روايتان .
و لابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والستون فيمن تصرف في شيء يظنه أنه لايمكنه فتبين أنه كان يملكه