إن أشترى له في ذمته بغير إذنه : صح .
قوله وإن أشترى له في ذمته بغير إذنه : صح .
إذا اشترى له في ذمته فلا يخلو : إما أن يسميه في العقد أولا فإن لم يمسي في العقد صح العقد على الصحيح من المذهب وجزم به في المحرر و الوجيز و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب المعروف المشهور .
قال في الفروع : صح على الأصح وقدمه في التلخيص و البلغة و الرعاية الكبرى وعنه لايصح .
وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح جزم به في الحرر وغيره وقدمه في الفروع و غيره واختاره القاضي و غيره .
وقيل : حكمه حكم ما إذا لم يسمه وهو ظاهر كلام المصنف فإن قوله وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه يشمل ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف .
قال في الفائدة العشرن : إذا تصرف له في الذمة دون المال فطريقان .
أحدهما : فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي قاله القاضي و ابن عقيل في موضع و أبو الخطاب في الانتصار .
والثاني : الجزم بالصحة هنا وهو قول الخرقي والاكثرين وقال القاضي و ابن عقيل في موضع آخر .
واختلف الأصحاب : هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا ؟ فمنهم من قال : لافرق منهم ابن عقيل وصاحب المغني .
ومنهم من قال : إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ذكره القاضي و أبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المني وهو مفهوم كلام صاحب المحرر انتهى .
فائدة : لو اشترى بمال تفسه سلعة لغيره ففيه طريقان : عدم الصحة قولا واحدا وهي طريقة القاضي في المجرد وأجرى الخلاف فيه كتصرف الفضولي وهو الأصح قاله في الفائدة العشرين