يتخرج على ذلك جواز بيعها .
قوله ويتخرج على ذلك جواز بيعها .
أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها .
تنبيه : شمل قول الرابع : أن يكون مملوكا له .
الأسير لو باع ملكه وهو صحيح صرح في الفروع وغيره .
قوله فإن باع ملكه غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه : أم يصح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في ألوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين النظم وغيرهم .
وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في ألفائق وقال لاقبض ولا إقباض قبل الإجازة .
وقال بعض الأصحاب في طريقته : يصح ويقف على إجازة المالك ولو لم يكن له مجيز في الحال .
وعنه صحة تصرف الغاصب .
وياتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في باب في أول الفصل الثامن