في جواز الاستصباح بها روايتان .
قوله وفي جواز الاستصباح بها روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و ومسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و والمغني و التلخيص و والمحرر و ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق والمذهب الأحمدي و الفروع .
إحداهما : يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح و الخلاصة و الرعاية الكبرى وغيرهم .
قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين ونصرها في الغني واختاره الخرقي و الشيخ تقي الدين وغيرهما وجزم به في الإفادات في باب النجاسة .
الرواية الثانية : لا يجوز الاستصباح بها جزم به في الوجيز .
فائدتان .
إحداهما : حيث جوزنا الاستصباح بها فيكون على وجه لا تتعدى نجاسته إما بأن يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على راس إناء الدهن وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج وما أشبهه قال جماعة ونقله طائفة عن الإمام أحمد .
قلت : الذي يظهر : أن هذا ليس شرطا في صحة البيع وظاهر كلام الفروع : أنه جعله شرطا عند القائلين به .
الثانية : لايجوز الاستصباح بشحوم الميته ولا بشحم الكلب والخنزير ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولا واحدا عند الأصحاب ونص عليه .
واختار الشيخ تقي الدين جواز الإنتفاع بالنجاساب وقال : سواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول للشافعي وأمأ إليه في رواية ابن منصور