ولا الأدهان النجسة .
قوله ولا الأدهان النجسة .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المذهب و الكافي وغيرهما : هذا ظاهر المذهب .
قال المصنف والشارح و الناظم وغيرهم : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب و المحرر الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وعنه يجوز بيعهما لكافر يعلم نجاستها ذكرها أبو الخطاب في باب الأطعمة ومن بعده .
وخرج أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم : جواز بيعها حتى لمسلم من رواية جواز الاستصباح بها على ما يأتي من تخريج المصنف في كلامه .
وقيل : يجوز بيعها إن قلنا تطهر بغسلها وإلا فلا قاله في الرعاية .
قلت : هذا المذهب ولا حاجة على حكايته قولا ولهذا قال في المحرر و الحاويين وغيرهم - على القول بانها تطهر - يجوز بيعها ولم يحكوا خلافا .
وقيل : يحوز بيعها إن جاز الاستصباح بها ولعله القول المخرج المتقدم لكن حكاهما في الرعاية .
تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : مراد المصنف بقوله في الرواية الثاية يعلم نجاستها اعتقاده للطهارة قال : لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس فكذا هنا .
قال في المطلع : وقوله يعلم نجاستها بمعنى أنه يجوز له في شريعته الانتفاع بها .
قلت : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : اشتراط إعلامه بنجاسته لاغير سواء اعتقد طهارته أولا وهو كالصريح في كلام صاحب التلخيص فيه فإنه قال : وعنه يباع لكافر بشرط أن يعلم بالحالة .
وقال في الهداية وغيره : بشرط أن يعلمه أنها نجسة .
وقد استدل لهذه الرواية بما يوافق ما نقول فانهم استدلوا بقول أبي موسى لتوابه السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبينوه .
وقال في الكافي : ويعلم بحاله لأنهم يعتقد حله