في جواز بيع المصحف روايتان .
قوله وفي جواز بيع المصحف روايتان .
وأطلقهما في المذهب و التلخيص و والبلغة و تجريد العناية .
إحداهما : لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اصطلحناه : .
قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز و اختاره المصنف والشارح وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و النظم و الكافي و ابن رزين في شرحه ونصره .
الرواية الثانية : يجوز بيعه ويكره صححه في التصحيح و مسبوك الذهب و الخلاصة وجزم به في المنور و إدراك الغاية و منتخب الأدمي .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وقدمه في الهداية و المستوعب و الهادي و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق ونظم المفردات وهو منها واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه رواية ثالثة : يجوز من غير كراهية ذكرها ابو الخطاب وأطلقهن في الفروع .
فائدة .
حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا وكذا رهنه قاله ناظم المفردات وغيره ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه