بيع الجاني والقاتل في المحاربة بيع لبن الآدميات .
قوله وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان .
امابيع الجاني : فأطلق في صحة بيعه وجهين وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين .
أحدهما : يصح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب صححه في التصحيح و الشرح و النظم وغيرهم وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الحاوي الكبير و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين : هو قول أكثر الأصحاب .
وقيل : لايصح بيعه اختاره ابو الخطاب في الانتصار قاله في أول القاعدة الثالثة والخمسين .
فعلى المذهب : سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ على النفس وما دونها ثم ينظر فإن كان البائع معسرا بأرش الجناية فسخ البيع وقد حق المجني عليه لتعلقه به وإن كان موسرا بالأرش لزمه وكان المبيع بحاله لأنه بالخيارين بين أن يفديه أو يسلمه فإذا باعه فقد اختار فداءه .
وأما المشتري إذا لم يعلم : فله الخيار بين أخذ الأرش أو الرد فإن عفا عن الجناية قبل طلبها : سقط الرد والأرش وإذا قتل ولم يعلم المشتري بأن دمه مستحق بعين الأرش لاغير وهو من المفردات .
وياتي هذا بعينه في كلام المصنف في آخر خيار العيب .
فائدة : السرقة جناية .
ويأتي هل يجوز بيع المدير والمكاتب وأم الولد ؟ في أبوابها .
وأما بيع القاتل في المحاربة - يعني إذا تحتم قتله - فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الكافي و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
أحدهما : يصح وهو المذهب صححه في المغني و الشرح و النظم و التصحيح وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز و المنور و غيرهم وقدمه في المستوعب و الحاوي الكبير .
الوجه الثاني : لايصح قال القاضي : إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه لأنه لاقيمة له انتهى .
ومحل الخلاف : إذا تحتم قتله فأما إذا تاب قبل القدرة عليه : فحكمه حكم الجاني على ما مر .
تنبيه : ألحق في الرعاية الكبرى من تحتم قتله في كفر بمن تحتم قتله في المحاربة .
وأمابيع لبن الآدميات : فأطلقهن المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و الفروع و الرعايتين و الحاويين و تجريد العناية .
أحدهما : يصح مطلقا وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي واختاره ابن حامد و ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : لايصح مطلقا قال المصنف والشارح : ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر .
[ فعليه : ولوأتلفه ضمنه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب ويحتمل أن لا يضمنه كالدمع والعرق قاله القاضي ونقله في شرح المحرر للشيخ تقي الدين ] .
وقيل : يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق وأطلقهن الإمام أحمد C الكراهية .
فائدة : لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك .
قلت : وفي تقييد [ بعض ] الأصحاب ذلك بالآدميات إنماء إلى ذلك .
فائدة : لايصح بيع من نذر عتقه على الصحيح من الذهب قال في الفروع : الأشهر منعه وجزم به في المحرر و الفائق و المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الرعايتين و النظم .
وقال القاضي وصاحب المتنتخب : في بيعه نظر .
وقال في الرعايتين - من عنده بعد أن قدم عليه الصحة - قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله .
زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفار وجهين وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير .
وقال الناظم وقيل قبيل الشرط بعه