وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان .
قوله وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و الفائق و الحاويين .
إحداهما : لايكره وهو المذهب فقد رخص الإمام أحمد في شرائه وجزم به في الوجيز و المنور وصححه في التصحيح .
قال في الفروع : الاصح أنهما لا يحرمان وقدمه في المحرر و الشرح واختاره ابن عبدوس كراهة الشراء وعدمه كراهة الإبدل .
والرواية الثانية : يكره قدمه في الرعايتين .
وعنه يحرح ولم يذكرها بعضهم .
وذكر أبو بكر في المبادلة : هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين .
وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف وإنما اختار الإمام أحمد إبدال المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ذكره في القاعدة الثاثة والأربعين بعد المائة .
وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله وإن باعه بنصاب من جنسه بنى على حوله .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك : إذا كان مسلما فأما إن كان كافرا : فلا يجوز بيعه له قولا واحدا وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالته ملكه عنه .
وتقدم اتنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء .
ويأتي في أثناء الرهن : هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ببه ؟ وهل يلزمه بذله للقراءة فيه ؟