دون القز يجوز بيعه وبزره .
قوله ودود القز .
الصحيح من المذهب : جواز بيع دود القز وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير من الأصحاب وقال أبو الخطاب في انتصاره : لا يجوز بيعه .
قوله وبزره .
يعني إذا لم يدب هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح و والفروع وغيرهم .
وفيه وجه : لايجوز بيعه ما لم يدب ودجزم به في عيون المسائل واختاره القاضي وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فائدة إذا دب بزر القز فهو دود القز حكمه حكمه كما تقدم .
قوله والنحل منفردا وفيكوارته .
يجوز بيع النحل منفردا على الصحيح من الذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و والمذهب و الخلاصة و المغني [ و مسبوك المذهب و المغني ] و التلخيص و البلغة و الشرح و المحرر و الحاويين و الوجيز و المنور و غيرهم وصححه في الفروع وقدمه في الرعايتين وقيل : لايصح .
قوله وفي كوارته .
الصحيح من المذهب : أنه يجوز بنع النحل مع كوارته جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الحاوين الصغير و المنور وغيرهم وصححه في الفروع و الرعايتين .
وقيل : لا يصح قال القاضي : لايصح بيعهما في كوارتها واطلقهما في المغني و التلخيص و البلغة و الشرح و الحاوي الكبير .
فعلى المذهب فيها : يشترط أن يشاهد النحل داخلا أليها عند الأكثر قاله في الفروع وقيل : لا يشترط وقدمه في الرعايتين .
قال في الكبرى - بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا - وقيل : إذا رأياه فيها وعلما قدره وأمكن أخذه وقيل : إن رأياه يدخلها وإلا فلا .
فائدة : قال في التلخيص و البلغة وجماعة : لا يصح بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل واقتصر عليه في الفائق وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الصغير .
قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك انتهى .
قلت : اختاره في الرعايتين .
وأما إذا كان مستورا بأقراصه : فإنه لا يجوز بيعه جزم به في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير وغيرهم .
فائدتان .
إحداهما : ذكر الخرقي أن الترياق لايؤكل لأن فيه لحوم الحيتان فعلى هذا : لايجوز بيعه لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي .
فأما السم من الحشائش وانباتات : فإن كان لاينتفع به أو كان يقتل قليله : لم يجز بيعه لعدم نفعه وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها : جاز بيعه .
الثانية : يصح بيع علق لمص دم وديدان تترك في الشص لصيد السمك على الصحيح من المذهب صححه في المغني و الشرح و النظم و الحاوي الكبير وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لايصح وأطلقهما في الفروع و الفائق