يجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصد وكذا سباع الطير .
قوله ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصد وكذا سباع الطير ى في إحدى الروايتين .
هذا المذهب صححه في التصحيح و الكافي و النظم وغيرهم واختاره المصنف والشارح و ابن رزين في شرحه .
قال الحارثي في شرحه : الأصح جواز بيع ما يصلح للصيد وقدمه ابن رزين في شرحه و الحاوي الكبير و جزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
والأخرى : لا يجوز اختارها ابو بكر و ابن أبي موسى وصاحب الهدى قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين واختاره في الفائق في الهر وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية و الزركشي وكذا الفائق في غير الهر .
وقيل يجوز فيما قيل بطهارته منها .
وقيل : يحوز بيع المعلم منها دون غيره ويحتمله كلام المصنف هنا .
لكن الأولى : أنه أراد مايصلح أن يقبل التعليم وهو محل الخلاف .
فعلى المذهب : في جواز بيع فراخه وبيضه وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الرعاية في البيض .
إحدهما : يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به بأ يصير ف راخا اختاره المصنف والشارح وصححه في النظم وقدمه في الكافي و الحاوي الكبير و ابن رزين .
قال الزركشي إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير .
وقيل : لا يجوز بيعهما .
قال القاضي : لا يجوز بيع البيض لنجاسته ورده المصنف والشارح .
تنبيه : قوه التي تصلح للصيد عائد إلى سباع البهائم فقط وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتعليلهم يدل عليه لا إلى الهر والفيل .
وقال في الفروع : وفي بيع هر وما يعلم من صيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز إلى آخره .
وقال بعد ذلك : فإن لم يقبل الفيل والفهد التعليم : لم يجز بيعه كأسد وذئب ودب وغراب .
فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما وتعليم غيره للصيد لاأنه أراد تعليم الفيل للصيد فإن هذا لم يعهد ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على مايأتي ولشيخنا عليه كلام في حواشي الفروع .
فوائد .
الأولى : في جواز بيع مايصاد عليه - كالبومة التي يجعلها شباشا لتجمع الطيور إليها فيصيدها الصياد - وجهان وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع و الحاوي الكبير و كذا حكم اللقلق .
أحدهما : يحوز قدمه ابن رزين في شرحه وكذا قدم الجواز في اللقلق والثاني : لايجوز .
الثانية : بيع القرد إن كان لأجل اللعب به : لم يصح على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية و المستوعب .
وقيل يصح مع الكراهة وقدمه في الحاوي الكبير وقد أطلق الإمام أحمد C كراهة بيع القردة وشراءها .
فأن كان لأجل حفظ المتاتع ونحوه فقيل : يصح اختاره ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير وتقدم نص أحمد .
قلت : وهو الصواب وعمومات كلام كثير من الأصحاب بقتضي ذلك .
وقيل : لا يصح قال المصنف والشارح : هو قياس قول أبي بكر و ابن أبي موسى واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المستوعب و الرعايتين و الفائق .
وظاهر المغني و الشرح و الفروع : الإطلاق .
وقال في آداب الرعايتين : يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب وقيل : مطلقا .
قلت : الصواب تحريم اللعب .
الثالثة : يصح بيع طير لأطل صوته كالهزار والبلبل والببغاء ذكره جماعة منهم : صاحب المستوعب و المصنف و الشارح و صاحب الرعايتين و الحاويين و النظم وشرح ابن رزين وقدمه في الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه إن جاز حبسه وفي جواز حبسه احتمالان ذكرهما ابن عقيل .
وقال في الموجز : لاتصح اجارة ماقصد صوته كديك وقمري .
قال في التبصرة : لا تصح إجارة مالا ينتفع به كغنم ودجاج وقمري بلبل .
وقال في الفنون : يكره