الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا .
تنبيه : قوله الثالث : أن يكون المبيع مالا وهو مافيه منفعة مباحة لغير ضرورة .
فتقييده بما فيه منفعة : احترازا عما لا منفعة فيه كالحشرات ونحوها .
وتقييده المنفعة بالإباحة : احترازا عما فيه منفعة غير مباحه كالخمر والخنزير ونحومهما .
وتقييده بالإباحة لغير ضرورة : احترازا عما فيه منفعة مباحة لضرورة كالكلب ونحوه قال ابن منجا وقال : فلو قال المصنف لغير حاجة لكان أو لى لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر فمراده بالضرورة : الحاجة .
وقال الشارح : وقوله لغير ضرورة احترازا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة والخمر التي تباح لدفع اللقمة بها انتهى .
قلت : وهو أقعد من كلام ابن منجا وهو مراد المصنف .
تنبيه : دخل في كلام المصنف صحة بيع مجاز في ملك غيره ومعين من حائط يجعله بابا ومن أرض يصنعه بئرا أو بالوعة وعلو بيت معين يبنى عليه بناء موصوفا ولو لم يكن البيت مبنيا على أصح الوجهين قاله في الرعاية وجزم به ابن عبدوس في تذكرته و الهداية و الخلاصة و الحاوي الكبير .
وقيل لا يصح إذا لم يكن مبنيا واطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وياتي ذلك في كلام المصنف في باب الصلح .
قوله فيجوز بيع البغل والحمار .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وحكاه في التلخيص و البلغة إجماعا .
وقال الأزجي في النهاية : اليقياس أنه لايجوز بيعهما إن قلنا بنجاستهما وخرج ابن عقيل قولا