الشرط الثاني : أن يكون العاقد جائز التصريف وهو المكلف الرشيد .
قوله الثاني : أن يكون العاقد جائز التصريف وهو المكلف الرشيد .
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب : اشتراط التكليف والرشد في صحه البيع من حيث الجملة .
وعنه يصح تصرف المميز ويقف على إجازة ولية .
وعنه يصح مطلقا ذكرها الفخر إسماعيل البغدادي .
وقال في الانتصار و عيون المسائل : ذكر أبوبكر صحة بيعه ونكاحه .
قوله إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصريفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين .
وهي المذهب وعليه الأصحاب .
والرواية الأخرى : لايصح تصريفهما إلا في الشيء اليسير وأطلقهما في المغني و الشرح وأطلق وجهين في الكافي و التلخيص واطلقهما في السفيه في باب الحجر و الهداية و الذهب و الخلاصة و الكافي .
تنبيه : يستثنى من محل الخلاف : عدم وقف تصرف السفيه .
قال في الفروع : والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه ووقوفه على إجازة الولي بخلاف السفيه .
ويستثنى أيضا من الخلاف في امميز والمراهق : تصرفه للاختبار فإنه يصح قولا واحدا جزم به في الفروع و الرعاية وغيرهما .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا .
أما في الكثير : فلا يصح قولا واحدا ولو أذن فيه الولي .
وأما في اليسير : فالصحيح من المذهب : صحة تصرفه وهو الصواب قطع به في المغني و الشرح .
وقيل لا يصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع .
فائدة : يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه قاله الأصحاب .
تنبيه : أفادنا المصنف C : أن تصرف الصبي والسفيه : لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير كما قال المصنف وهو الصحيح في الجملة وهو المذهب وعليه الأكثر .
ونقل حنبل إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه : جاز .
قال جماعة : ولو أجاز هو بعد رشده : لم يجز .
ونقل أبو طلال و أبو الحارث و أبن مشيش : صحة عتقه إذا عقله .
وكذا قال في عيون المسائل : يصح عتقه وأن أحمد قاله .
[ وقدم في التبصرة صحة عتق المميز ] .
وذكر في المبهج و الترغيب في صحة عتق المحجور عليه وابن عشر وابنة تسع : روايتين .
وقال في الموجز في صحة عتق المميز : روايتان .
وقال في الانتصار و الهداية و الذهب و الخلاصة و المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان .
وياتي بعض ذلك في أول كتاب العتق .
وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحمد : عدم صحة عقوده وأن شيخه القاضي قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان .
وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس .
ونقل حنبل : إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق .
وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي إبرائه وإعتاقه وطلاقه : روايتان انتهى .
وشراء السفيه في ذمته واقتراضه : لايصح على الصحيح من المذهب وقيل : يصح ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر .
وأما الصبي : فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه ذكر أكثرها في القواعد الأصولية ويأتي بعضها في كلام المصنف في وصيته وتزويجه وإطلاقه وظهاره وإيلائه وإسلامه وردته وشهادته وإقراره وغير ذلك .
وفي قبول المميز والسفيه وكذا العبد : هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه .
ثالثها : يصح من العبد دون غيره نص عليه قاله في الفروع .
وذكره في المغني : أنه يصح قبول المميز وكذا قبضه واختاره أنضا الشارح و الحارثي وفيه احتمال وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين في السفيه والمميز وأطلقهما في الفائق في الصغير .
قلت الصواب الصحة في الجميع ويقبل من مميز .
قال أبو الفرج : ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها .
وفي جامع القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي إجماعا .
وقال القاضي في موضع : يقبل منه إن ظن صدقه بقرينة وإلا فلا قال في الفروع : وهذا متجه