إن كان أحدهما مكرها : لم يصح .
قو له فإنكن أحدهما مكره لم يصح .
هذا البيع هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب .
وقال في الفائق قلت : ويحتمل الصحة وثبوت الخيار عند زوال الإكراه .
فوائد .
احداها : قوله التراضي به وهو أن يأتيا به اختارا .
لو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك : كره الشراء وصح على الصحيح من المذهب والروايتين وهو بيع المضطر .
ونقل حنبل تحريمه وكراهيته .
واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة ذكره عنه في الفائق .
الثانية : بيع التلجئة والأمانة - وهو إن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم دفعا له - باطل ذكره القاضي واصحابه والمصنف والشارح وصاحب الفروع و الرعاية وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وقال في الرعاية : ومن خالف ضيعه ماله أونهبه أوسرقه أو غصبه أو اخذه منه ظلما : صح بيعه .
قال في الفروع - عن كلامه - وظاهره : أنه لو أودع شهادة فقال اشهدو على أني أبيعه أو أتبرع له به خوفا أو تقية : أنه يصح ذلك خلافا لمالك في التبرع .
قال الشيخ تقي الدين : من استولى على مال غيره ظلما بغير حق فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه فباعه على هذا الوجه : فهكذا مكره بغير حق .
الثالثة : لو أسر الثمن ألفا بلا عقد ثم عقده بألفين : ففي أيهما الثمن ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع في باب الصداق و الرعاية الكبرى قطع ناظم المفردات : أن الثمن الذي أسراه وهو من المفردات وحكاه أبو الخطاب و أبو الحسن عن القاضي .
والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير : أن الثمن ماأظهراه ولو عقداه سرا بثمن وعلانية بأكثر فقال الحلواني : هو كالنكاح اقتصر عليه في الفروع ذكره في كتاب الصداق .
الرابعة : في صحة بيع الهازل وجهان وأطلقهما في الفروع وصححه الفائق البطلان واختاره القاضي وجزم به المصنف والشارح وهو ظاهر ماجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في القواعد الأصولية و الفقهية : والمشهور البطلان .
وقيل : لايبطل اختاره أبو الخطاب قاله في القواعد الأصوليه والفقهية وقال في الانتصار : يقبل منه بقرينة .
الخامسة : من قال لآخر : اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا ام يلزمه العهدة حضر البائع أو غاب على الصحيح من المذهب نقله الجماعة كقوله : اشتر منه عبده هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ماأخذه المقر غره نص عليهما .
وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع ؟ فقال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أوغاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين .
قلت : وهو الصواب .
قال في الفروع : ويتوجه هذا في كل غار وما هو ببعيد .
ولو كان الغار انثى حدت والمهر نص عليه ويلحق الولد .
الساسدة : لو أقر أنه عبده فرهنة قال في الفروع : فيتوجب كبيع .
قلت : وهو الصواب .
ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم المتقدمه وقال بها أبو بكر