إن تراخى القبول عن الإيجاب صح .
الثالثة قوله وإن تراخى القبول عن الإيجاب : صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما بقطعه .
قيد الأصحاب قولهم ولم يتشاغلا بما يقطعه بالعرف .
قوله والثاني : المعطاة .
الصحيح من المذهب : صحة بيع المعطاة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب .
وقال القاضي : لايصح إلا في الشيء اليسير .
وعنه لايصح مطلقا وقدمه في ألرعاية الكبرى واطلقنه في التلخيص و البلغة .
تنبيهات .
أحدهما : بيع المعطاة كما مثل المصنف ومثل مالو ساومه سلعة بثمن فيقول : خذها أو هي لك أو قد أعطيتكها أو يقول : كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : كذا بدرهم فيقول : خذ درهما أوزن ونحو ذلك مما يدل على البيع والشراء قاله في الرعاية .
وقال أيضا : ويصح بشرط خيار مجهول كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع قطع ثمنه عرفا وعادة .
قال في الفروع : مثل المعطاه وضع ثمنه عادة وأخذه .
الثاني : كلام المصنف كالصريح في أن يبيع المعطاة لايسمي إيجابا وقبولا وصرح به القاضي وغيره فقال : الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها .
قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول وهو تخصيص عرفي .
قال : والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد فكل ما انعقد به البيع من الطرفين : سمي إثباته إيجابا والتزامه قبولا .
الثالث : ظاهر كلام المصنف : أنه لايصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمه بشرطها والمعطاة وهو صحيح وهو المذهب وعليه القاضي والأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين : صحه البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ من قول أو فقل .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : أن الهبة كبيع المعطاة على مايأتي في بابه .
قال في الفروع : ومثله الهبة .
وقال في المغني و الشرح و النظم و الرعاية الكبرى وغيرهم : وكذا الهبة والهدية والصدقة .
وذكر ابن عقيل وغيره : صحة الهبة سواء صححنا بيع المعطاة أو لا انتهى .
فمتى قلنا بالصحة : يكون تجهيزه لبنته بجهاز إلى زوجها تمليكا في أصح الوجهين قاله في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين : تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك .
قال القاضي : قياس قولنا في بيع المعطاة : أنها تمليكه بذكل وأفتى به بعض أصحابنا .
الثانية : لابأس بذوق المبيع عند الشراء نص عليه لقول ابن عباس وقال الإمام أحمد مرة : لا أدري إلا أن يستأذن نص عليه