إن تقدم القبول الإيجاب : جاز .
قوله فإن تقدم القبول على الإيجاب : جاز في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المهادي و التلخيص و البلغة و المحرر وشرح ابن منجا .
إحداهما : يحوز أن يصح وهو المذهب سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفض الطلب كقوله : بعني ثوبك أو ملكنيه فيقول : بعتك جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح و النظم وغيرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهما .
والرواية الثانية : لا يجوز أي لا يصح اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع كالنكاح .
قال في النكت : نصره القاضي وأصحابه .
قال القاضي : هذه الرواية هي المشهورة واختاره ابو بكر وغيره .
قال ابن هبيرة : هذه أشهرها عن أحمد انتهى .
وجزم به المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها وهو من مفردات المذهب .
وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي : صح وإن تقدم بلفظ الطلب لم يصح .
قال في المغني و الحاويين : فإن تقدم بلفظ الماضي : صح وإن تقدم بلفظ الطلب فروايتان .
وقال في الشرح و الفائق : إن تقدم بلفظ المضي صح في أصح الروايتين وإن تقدم بلفظ الطلب : فروايتان .
وقطع في الكافي بالصحة إن تقدم بلفظ الماضي وعدم الصحه إن تقدم بلفظ الطلب .
تنبيه : محل الخلاف - وهو مراد المصنف - إذا كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام أو بلفظ الطلب لاغير كما تقدم أما لوكان بلفظ المضارع أو كان بلفظ الماضي المستفهم به مثل قولوله : إبتعني هذا بكذا ؟ أو أتبيعني هذا بكذا ؟ فيقول : بعتك لم يصح نص عليه حتى يقول بعد ذلك : ابتعت أو قبلت أو اشتريت أوتملكت ونحوها .
فوائد .
الأولى : لو قال البائع للمشتري : اشتره بكذا او ابتعه بكذا فقال : اشتريته أو ابتعته : لم يصح حتى يقول البائع بعده : بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية .
قال في النكت : وفيه نظر ظاهر الأولى : أن يكون كتقدم الطلب من امشتري وأنه دال على الإيجاب والبذل انتهى .
الثانية : لو قال : بعتك أو قبلت إن شاء الله : صح بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني وغيره في آخر باب الإقرار .
ويأتي تظيره في النكاح ويأتي ذلك في باب ما يحصل به الإقرار