لاينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم .
قوله ولاينتقض عهد نسائه وأولادهم بنقض عهدهم .
هذا المذهب وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا تقله بد الله وجزم به في المغي و المحرر الرعايتين و الحاويين و النظم و الوجيز و غيرهم .
وقدمه في الفروع : وقال جزم به جماعة .
قال في العمد : ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب .
قلت : وهو الصواب .
وذكر القاضي في الأحكام السلطانية : أنه ينتقض في أولاده وكولد حادث بعد نقضه بدار الحرب نقله عبد الله .
ولم يقيد في لأصول و لمحرر : الولد الحادث بدار حرب .
تنبيه : ظاهر كلام ا لمصنف وغيره : أنه لاينتقض عهدهم ولو علموا بنقض عهد أبيهم أو زوجهن ولم ينكروه وهو أحد الوجهين .
وقيل : ينتقض إذا علموا ولم ينكروا وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في الصغرى كالهدنة .
قلت : والظاهر أن محلهما في المميز وأطلقهما في الفروع .
فائدة : لو جاءنا بأمان فحصل له ذرية عندنا ثم نقض العهد : فهو كذمي ذكره في المنتخب واقتصر عليه في الفروع .
وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة .
وكذا من لم ينكر عليهم أو لم يغير لهم أو لم يخبر به الإمام ونحوه في باب الهدنة