إن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه .
قوله وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه : لم ينتقض عهده .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشارح : قال غير الخرقي من أصحابنا : لاينقض عهده .
قال الزركشي : هذا اخيار الأكثر وصححه في النضم وغيره وقدمه في المحرر وغيره واختاره القاضي وغيره .
وظاهر كلام الخرقي : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و أطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و والخلاصة و الفروع .
فائدة : وكذا حكم كل ماشرط عليهم فخالفوه .
تنبيه : محل الخلاف بين الخلقي والجماعة : إذا اشترط عليهم .
قال الزركشي : لاخلاف - فيما أعلم - أنه إذا لم يشترط عليهم لاينتقض به عهدهم وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار الخرقي واختيار الأكثر .
وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان وإن لزم أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان .
وذكر ابن عقيل روايتين وذكر في مناظراته في رجم يهويين زنيا يحتمل نقض العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى .
وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط .
قال ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ماذكره في شروط عمر وذكره ابن رزين .
لكن قال ابن شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط شرطت عليهم أولا .
قال : وما عدا الشام فقال الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة : انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه : حل ماله ودمه .
وقال الشيخ تقي الدين - في نصراني لعن مسلما - : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك وفي مذهب أحمد وغيره [ قول ] يقتل لكن المعروف المذاهب الأربعة : القول الأول انتهى كلام صاحب الفروع