إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه كالأسير الحربي .
قوله وإذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه كالأسير الحربي .
فيخير فيه كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد .
هذا المذهب قال في الفروع : وهو الأشهر واختاره القاضي وقدمه في الشرح وجزم به ابن منجا في شرحه .
وقيل : يتعين قتله وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المحرر و النظم : هذا المنصوص .
قلت : وهو المذهب وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاويين واطلقهما في الفروع و المحرر .
وقيل : من نقض العهد بغير القتال ألحق بمأمنه .
وقيل : يتعين قتل من سب النبي A .
قلت : وهذا هو الصواب وجزم به في الإرشاد و ابن البنا في الخصال وصاحب المستوعب و المحرر و النظم و غيرهم واختاره القاضي في الخلاف .
وذكر الشيخ تقي الدين : أن هذا هو الصحيح من المذهب .
وقال الزركشي : يتعين قتله على المذهب وإن أسلم .
قال الشارح : وقال بعض أصحبنا فيمن سب النبي A : يقتل بكل حال وذكره أن أحمد نص عليه .
فائدتان .
إحداهما : محل هذا الخلاف : فيمن انتقض عهده ولم يلحق بدار الحرب فأما إن لحق بدار الحرب : فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا جزم به في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الكبير و غيرهم وفي ماله الخلاف الآني قال الزركشي وغيره .
وتقدم إذا رق بعد لحوقة بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه ؟ في باب الأمان .
الثانية : لو أسلم من انتقض عهده : حرم قتله ذكره جماعة منهم صاحب الرعاية وقدمه في الفروع وقال : والمراد غير الساب لرسول الله A فإنه يقتل ولو أسلم على ماتقدم .
وقال في المستوعب عمن حرم قتله : وكذا يحرم رقه .
وكذا قال في الرعاية : وإن رق ثم أسلم بقي رقه .
وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد قال فيمن زنى بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟ قال : يقتل وإن أسلم هذا قد وجب عليه .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا - فيمن قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلىدار الحرب - ظاهر المذهب : أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب