ان اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر .
قوله وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر وإن اتجر حربي إلينا أخذ منه العشر .
هذا المذهب فيهما مطقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر و المنور و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و المغي و الشرح وغيرهم .
وذكر في الترغيب وغيره روايتة : يلزم الذمي العشر وجزم به في الواضح .
وذكره ابن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي مالم يشترط أكثر .
وفي الواضح : يؤخذ من الحربي الخمس .
وقيل : لايؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا اختاره القاضي .
وذكر المصنف والشارح : أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة .
وقال ابن عقيل : الصحيح أنه لايجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام .
وقال القاضي في شرحه الصغير : الذمي - غير التغلبي - يؤخذ منه الجزية وفي غيرها روايتان .
إحداهما : لاشيء عليهم غيرها اختاره شيخنا .
والثانية : عليهم نصف العشر في أموالهم .
وعلى ذلك : هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا ؟ على روايتين .
إحداهما : يختص بها .
والثانية : يجب في ذلك وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم وماشيهم .
قال : وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان : أخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا هم أموال المسلمين فعل بهم وألا فلا انتهى .
وأخذ العشر منهم من المفردات قال ناظمها : .
( والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا نأخذ عشرا انجلى ) .
( حتى لو لم ذا عليهم شرطنا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا ) .
( أو يكونوا يفعلون ذلك بنا ... هذا هو الصحيح من مذهبنا ) .
انتهى .
تنبيه : شمل كلام المصنف : الذمي التغلبي وهو صيحيح وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام الخرقي وهو اقيس وقدمه في الفروع و النظم و الكافي وذلك ضعف ما على المسلمين .
وعنه يلزم التغلبي العشر نص عليه وجزم به في الترغيب بخلاف ذمي غيره .
وقيل : لاشيء عليه قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
قال الناظم : وهو بعيد .
فوائد .
إحداها : الصحيح من المذهب : أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ماتقدم وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و المحرر وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب .
وقال القاضي ليس على المرأة عشر ولانصف عشر إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة فيجب عليها ذلك لمنعها منه .
قال المصنف لانعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه .
الثانية : الصغير كالكبير على الصحيح من المذهب وقيل : لا يلزمه شيء .
الثالثة : يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة إن ثبت ذلك ببينة .
الرابعة : لو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته فهل يصدق أم لا ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع و المغني و الشرح و الزركشي .
إحداهما : يصدق قدمه في الرعاية الكبرى [ وشرح ابن رزين ] .
قلت : وهو الصواب لأن ذلك لايعرف إلا من جهته .
والثانية لايصدق وقال في الروضة : لاعشر في زوجته وسريته