إن مرض أحدهم به لم يخلج حتى يبرأ .
فائدة قوله وعنه إن مرض : لم يخرج حتى يبرأ .
يعني : يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلانزاع .
ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه .
قوله وإن مات دفن به .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و الشرح و المحرر و الوجيز و غيرهم .
وفيه وجه : لايدفن به .
وقال في الرعاية قلت : إن شق نقل المريض والميت : جاز إبقاء المريض ودفن الميت وإلا فلا .
قوله وهل لهم دخول المساجد ؟ .
يعني : مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب .
إحداهما : ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية ابن رزين وقدمه في الفروع و المحرر و إدراك الغاية .
قال في الرعاية : المنع مطلقا أظهر .
والرواية الثانية : يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني و المذهب .
قال في الشرح : جاز في الصحيح من المذهب .
قال في الكافي وتبعه ابن منجا : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وصححه في التصحيح .
وعنه يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة .
وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لايجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و غيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و غيرهما .
قال المصنف والشارح : هذا أصح .
قال في الرعاية : هذا أظهر وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز .
وعنه : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة ذكرها بعضهم .
قال في المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين .
فظاهر الإطلاق وكلام القاضي : يقتضي جوازه مطلقا لسماع القرآن والذكر ليرق قلبه ورجى إسلامه .
وقال أبو المعالي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا وإلا فلا .
و [ روى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : لايدخل مساجدنا - بعد عامنا هذا - غير أهل الكتاب وخدمهم ] .
قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره .
تنبيه : قال في الآداب الكبرى - بعد ذكره الخلاف - : ظهر من هذا : أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان ثم هل الخلاف في كل كافر أو في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقتان وهذا محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لايعتبر أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق انتهى .
وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين : ثم منهم من أطلقهما - يعني الرواية الثالنية - ومنهم من قيدها بالمصلحة ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم ومنهم اعتبارهما انتهى .
فعلى القول بالجواز : هل يجوز بخولها وهو جنب ؟ فيه وجهان وأطلقهما في [ الفروع ] و الآداب الكبرى و [ الرعاية الكبرى ] في باب الغسل و القواعد الأصولية و الرعاية الصغرى في مواضع الصلاة و الحاوي الصغير وتقدم هذا هناك .
تنبيه : حيث قلنا بالجواز فإنه مقيد بأن لايقصد ابتذالها بأكل ونوم ذكره في الأحكام السلطانة .
فائدتان .
إحداهما : يجوز استئجار الذمي لعمارة المسجد على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف وغيره .
وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز .
الثانية : يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي في التخريج : لايمنعون .
قال في القواعد الأصولية : هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ؟ .
ويأتي : هل يصح أصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق ؟