لا يؤخذ أقل من عشر دنانير .
قوله ولا يؤخذ أقل من عشر دنانير .
هذا الصحيح من المذهب سواء كان التاجر ذميا أو حربيا نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المحرر وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره .
وقيل : لا يؤخذ من أقل من عشر دينارا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في الكافي .
وقيل : تجب في تجارتيهما .
قلت : اختاره ابن حامد وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلق الأول والثالث في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب .
وذكره في التبصرة عن القاضي أنه قال : إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه .
إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال .
قال في الفروع - بعد أن ذكره الأقوال في الذمي - وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي انتهى .
ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي .
وقال القاضي ابو الحسن : يعشر للذمي بعشرة وللحربي خمسة انتهى .
وقيل : يجب في نصف مايجب في مقداره من الذمي .
قوله ويؤخذ في كل عام مرة .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح ونصراه .
قال في الكافي : هذا الصحيح وصححه في النظم أنضا .
وقال ابن حامد : يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا واختاره الأمدي وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و نهاية ابن رزين ونظمها .
وظاهر الحاوي الكبير : الإطلاق .
فائدة : لايعشر ثمن الخمر والخنزير على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في الفروع و الحاويين و المحرر و الرعاية الصغرى .
وعنه يشعران جزم به في الروضة و الغنية وزادوا : أنه يؤخذ عشر ثمنه وأطلقهما في الكافي و الرعاية الكبرى .
وخرج المجد : يعشر ثمن الخمر دون الخنزير