ولا يمنعون من رم شعثها .
قوله ولا يمنعون من رم شعثها .
هذا المذهب جزم به في الهداية و إدراك الغاية و تجريد العناية و الكافي وقال : رواية واحدة .
وقال في الرعايتين : هذا أصح وقدمه في الفروع و المحرر و النظم وغيرهم .
وعنه : امنع من ذلك اختاره الأكثر .
قال ابن هبيرة : كمنع الزياردة .
قال في المحرر : ونصرها القاضي في خلافه واطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الحاويين .
قوله وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها : روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و الرعايتين و الحاويين و القواعد الفقهية .
إحداهما : المنع من ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع و الكافي و النظم وإليه ميله في المغني و الشرح ونصره القاضي في خلافه .
قال ابن هبيرة اختاره الأكثر .
قال ناظم المفردات : ويمنع من بنائها إذا انهدمت وهو من المفردات .
ولرواية الثانية : يجوز ذلك قال في الخلاصة : ويبنون ما استهدم على الأصح وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف : بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء ؟ .
وقيل : إن جاز تناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلدة فتحناه .
قال في القواعد : ولو فتحت بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة فهل يجوز بناؤها ؟ فيه طريقتان .
أحدهما : المنع منه مطلقا .
والثاني : بناؤه على الخلاف .
فائدتان .
إحداهما حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : يعاد المهدوم ظلما قال في الفروع : وهو أولى .
الثانية : قوله ويمنعون من أظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم .
يعني : يجب المنع من ذلك كله .
ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ورفع صوت على ميت .
قال الشيخ تقي الدين : ويمنعون من اظهار الأكل والشرب في رمضان .
وأختاره ابن الصيرفي ونقله عن القاضي .
قال في القواعد الأصولية : وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم قال : والأظهر يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تطليفهم انتهى .
قلت : هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط .
وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله وإن راى هلال شوال وحده لم يفطر .
قال في الفروع : وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا ذكره القاضي ولا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لافي غير سوقنا إن اعتقدوا حله .
ويمنعون أيضا : من إظهار الخمر واخنزير فإن أظهروها أتلفناهما وإلا فلا نص عليه .
ويمنعون أنضا من شراء المصحف .
وقال في المغني و الشرح و الرعاية وغيرهم : وكتاب حديث وفيه - زاد في الرعاية - وامتهان ذلك ولا يصحان أومأ إليها أحمد C .
وقيل : في الفقه والحديث وجهان .
واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنين النبي A .
ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه .
قال في الرعاية قلت : ويحتمل التحريم والبطلان .
ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي A .
والمنصوص التحريم على ما يأتي قريبا والأول : المذهب قدمه في الفروع وهو اختيار القاضي .
قال في الرعاية : وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين والكراهية أظهر انتهى