يمنعون من دخول الحرم .
قوله ويمنعون من دخول الحرم .
هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف .
وقيل : لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الإثرم ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية .
وقيل : يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة .
وقا ل ابن الجوزي : يمنعون من دخوله إلا لحاجة .
قال ابن تميم في أواخر احتناب النجاسة : ليس للكافر دخول الحرمين لغر ضرورة وقطع به ابن حامد .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنهم لايمنعون من دخول حرم المدينة وهو صحيح فيجوز وهو المذهب .
قال في الفروع : هذا الأشهر .
قال في الرعاية قلت : بإذن مسلم .
وقيل : يمنعون أيضا اختاره القاضي في بعض كتبه وحكى عن ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى