إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها .
قوله و إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يجب تقضها وهو احتمال في المغني وغيره .
ولو انهدمت هذه الدار أو هدمت : لم تعد عالية على الصحيح من المذهب وقيل : بلى .
فائدة : وكذا الحكم - خلافا ومذهبا - ولو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم .
قوله ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع .
قال الشيخ تقي الدين C : إجماعا .
واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا .
فائدة : في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان وهما في الترغيب : إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم .
قال الشيخ تقي الدين : وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة .
وأطلق الخلاف في المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : لايلزم وهو المذهب صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه مال في المغني و الشرح .
الوجه الثاني : يلزم واختاره الشيخ تقي الدين C تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا .
وقيل : يمنع من هدمها .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أشهر قال في الفروع : كذا قال