وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما .
قوله وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير اثنا عشر درهما .
وقد تقدم أن مرجع الجزية والخراج إلى اجتهد الإمام على الصحيح من المذهب فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه فلا تفريع عليه .
وتفريع المصنف هنا على القول بأن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه وهذا التقدير على هذه الرواية لا نزاع فيه وهو تقدير عمر Bه وجزم به في المحرر وغيره .
فائدة : يجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهما دينارا أو قيمتها نص عليه لتعلق حق الآدمي فيها .
قوله والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب .
وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و غيرهما وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها .
وقيل : الغني من ملك نصبا وحكى رواية .
وقيل : الغني من ملك عشر آلاف درهم ذكره الزركشي .
وقيل : الغني من ملك عشر آلاف دينار وهي مائة ألف درهم ومن ملك دونها إلى عشر آلاف درهم فمتوسط ومن ملك عشر آلاف فما دونها ففقير قدمه في الخلاصة .
وأما المتوسط فهو المتوسط عرفا جزم به في الرعايتين و الحاويين وغيرهم وتقدم القول الذي قدمه في الخلاصة