متى بذلوا الواجب عليهم لزمه قبوله وحرم قتالهم .
قوله ومتى بذلوا الواجب عليهم لزمه قبوله وحرم قتالهم .
ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب .
قال في الترغيب : والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم على الأشبه انتهى .
ولو شرطنا أن لانذب عنهم : لم يصح الشرط .
ويأتي ذلك في أثناء الباب الآني بعده عند قوله وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم .
قوله ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية .
هذا المذهب وعليه حماهير الأصحاب وقطع به في المغني و الشرح و المحرر وغيرهم بل أكثرهم قطع به وقدمه في الفروع .
قال في الإيضاح : لا تسقط بالإسلام .
قلت : وهذا ضعيف .
ومنع في الانتصار وجوبها أصلا وانها مراعاة .
قوله وإن مات بعد الحول أخذت من تركته .
هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب منهم الخرقي و أبو بكر و ابن حامد و القاضي في المجرد و الأحكام السلطانية وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقال القاضي في الخلاف : يسقط ونصره .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو مات في اثناء الحلول : أنها تسقط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل : تجب بقسطه .
فوائد .
الأولى : وكذا الحكم - خلافا ومذهبا - إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره